امتناع المودَع لديه عن ردّ المبلغ في الأجل المحدد للوديعة يُشكّل تبديداً للأمانة متى كان المال مودعاً لديه على سبيل الوديعة وتوافرت سائر أركان الجرم، ويُعدّ الأجل المحدد بمنزلة الإنذار.
إن وضع المبلغ لدى الطاعن بصفته وديعة حتى تاريخ ١ /١ /١٩٩١ وإن تحديد التاريخ لا يغير من طبيعة السند بتوفر أركان الجرم وهو تبديد الأمانة بعدم إعادة المبلغ في الموعد المحدد والذي هو بمقام الانذار الذي يحدد تاريخ وقوع الجرم) محكمة