تنتقل ملكية الحصة الإرثية إلى الوارث بمجرد وفاة المورث، ويكون التسجيل العقاري اللاحق مقرراً ومظهراً لهذا الحق لا سبباً لإنشائه.
«الوارث يعتبر مالكاً لحصته الإرثية منذ وفاة المورث، ويكون التسجيل في السجل العقاري لاحقاً مقرراً للحق فقط.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٢٤١٢ قرار ٢٥٣١ لعام ٢٠٠١.