• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ملكية الوارث لحصته الإرثية من تاريخ وفاة المورث والتسجيل العقاري كاشف للحق

تنتقل ملكية الحصة الإرثية إلى الوارث بمجرد وفاة المورث، ويكون التسجيل العقاري اللاحق مقرراً ومظهراً لهذا الحق لا سبباً لإنشائه.

نص الاجتهاد

«الوارث يعتبر مالكاً لحصته الإرثية منذ وفاة المورث، ويكون التسجيل في السجل العقاري لاحقاً مقرراً للحق فقط.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٢٤١٢ قرار ٢٥٣١ لعام ٢٠٠١.