لا تُكيَّف الوقائع على أنها إساءة أمانة متى كان تسليم المال ناشئاً عن عقد بيع أو مقاولة، لأن التسليم في هذه الحال يكون على سبيل التمليك لا على سبيل الأمانة.
قرار محكمة النقض – رقم 845 أساس 977 – 2001 لا تُعطى الوقائع وصف إساءة الأمانة إذا كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع أو مقاولة، لأن التسليم يكون على سبيل التمليك لا الأمانة.