• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء السائق من الضمان التأميني بوصفه من النظام العام

استثناء السائق من الضمان التأميني قاعدة آمرة متصلة بالنظام العام، وتُراعى عند تحديد من يشمله الضمان ومن يُستثنى منه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /599/ أساس /516/ لعام 2001 المبدأ: «استثناء السائق من الضمان التأميني يتعلق بالنظام العام.»