استثناء السائق من الضمان التأميني قاعدة آمرة متصلة بالنظام العام، وتُراعى عند تحديد من يشمله الضمان ومن يُستثنى منه.
قرار محكمة النقض رقم /599/ أساس /516/ لعام 2001 المبدأ: «استثناء السائق من الضمان التأميني يتعلق بالنظام العام.»