• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعطل الأنوار الخلفية للمركبة ومخالفة قواعد السلامة المرورية

تعطّل الأنوار الخلفية للمركبة يشكّل مخالفةً مروريةً قائمة بذاتها لارتباطه بقواعد السلامة المرورية ومتطلبات صلاحية المركبة للسير.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /2334/ أساس /2210/ لعام 2001 «تعطل الأنوار الخلفية للمركبة يعد مخالفة لقواعد السلامة المرورية»