تعطّل الأنوار الخلفية للمركبة يشكّل مخالفةً مروريةً قائمة بذاتها لارتباطه بقواعد السلامة المرورية ومتطلبات صلاحية المركبة للسير.
قرار محكمة النقض رقم /2334/ أساس /2210/ لعام 2001 «تعطل الأنوار الخلفية للمركبة يعد مخالفة لقواعد السلامة المرورية»