مخالفة أنظمة السلامة المرورية كظرف مشدد في مسؤولية حوادث السير
كل مخالفة لأنظمة السلامة المرورية تُعامل كظرفٍ مشدِّد عند تقدير المسؤولية المترتبة على الحوادث.
نص الاجتهاد
«كل مخالفة لأنظمة السلامة المرورية تعتبر ظرفاً مشدداً عند تقدير المسؤولية الناجمة عن الحوادث.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٠٣٣ قرار ١٢١١ لعام ٢٠٠١.