مخالفة الأنظمة الإدارية المتعلقة بسوق الحيوانات على الطرق العامة تُشكّل دليلاً على الخطأ متى ترتّب عليها حادث مروري.
«مخالفة الأنظمة الإدارية المتعلقة بسوق الحيوانات على الطرق العامة تعتبر دليلاً على الخطأ متى ترتب عليها حادث مروري.» محكمة النقض السورية – أساس ١٥٨٩ قرار ٢٠١٢ لعام ٢٠٠١.