• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المشترك في حوادث السير وتوزيع المسؤولية بحسب نسبة مساهمة كل طرف

إذا كان الضرر الناجم عن حادث سير قد نتج عن خطأ مشترك بين أكثر من طرف، وجب توزيع المسؤولية المدنية بينهم بنسبة مساهمة كل منهم في إحداث الضرر.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /1468/ أساس /1711/ لعام 2001: “الخطأ المشترك في حوادث السير يوجب توزيع المسؤولية بنسبة مساهمة كل طرف في وقوع الضرر.”