إذا كان الضرر الناجم عن حادث سير قد نتج عن خطأ مشترك بين أكثر من طرف، وجب توزيع المسؤولية المدنية بينهم بنسبة مساهمة كل منهم في إحداث الضرر.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1468/ أساس /1711/ لعام 2001: “الخطأ المشترك في حوادث السير يوجب توزيع المسؤولية بنسبة مساهمة كل طرف في وقوع الضرر.”