إذا كان الموظف من العاملين الدائمين في الإذاعة وكانت طبيعة وظيفته تفرض عليه العمل في أوقات الدوام الرسمي وأوقات الإذاعة معاً، استحق تعويضاً إضافياً ضمن الحدود التي رسمها المشترع، وبما لا يزيد على ربع راتبه الصافي.
منح المشترع موظفي الإذاعة الدائمين الذين تقضي وظائفهم بالعمل في أوقات الدوام المقررة وفي أوقت الإذاعة معا تعويضا إضافيا لا يزيد على ربع راتبهم الصافي .