إذا كانت الإصابة تطال عضواً يُستعمل استعمالاً أساسياً في طبيعة عمل المصاب، فإن هذا الارتباط المباشر بالمهنة يبرر تشديد التعويض.
قرار محكمة النقض رقم 233 أساس 421 لعام 2001 “إذا كانت طبيعة عمل المصاب تعتمد على استعمال اليد (كالكتابة والتدريس)، فإن إصابة اليد تُعد سبباً لتشديد التعويض لارتباطها المباشر بالمهنة.”