يشترط لقبول الطعن شكلاً إيداع التأمين القانوني بصورة صحيحة وباسم الطاعن أو وكيله القانوني، وإلا رُدّ الطعن شكلاً.
قرار محكمة النقض السورية الغرفة المدنية الرابعة رقم 1489 أساس 2142 لعام 2001 المبدأ: “التأمين القانوني شرط لقبول الطعن شكلاً، ويجب أن يكون وارداً باسم الطاعن أو وكيله القانوني.”