بطلان أو عدم مشروعية أي إجراء جزائي يُتخذ بحق الحدث إذا جرى خارج الأصول والإجراءات الخاصة بقضاء الأحداث، لارتباط ذلك بسلامة الخصومة الجزائية وضماناتها.
قرار محكمة النقض رقم 772 أساس 2110 لعام 2001 “كل إجراء يتم بحق الحدث خارج الأصول الخاصة بقضاء الأحداث يعد مخالفاً للقانون ويؤثر على سلامة الإجراءات.”