الدفع بعدم الاختصاص المكاني يبقى قابلاً للإثارة لاحقاً ما لم يثبت التنازل الصريح عنه، ولا يسقط بمجرد عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى.
إذا حضر الخصم أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، ثم تغيب وأثار هذا الدفع في مرحلة لاحقة، فيُقبل باعتباره من النظام العام النسبي القابل للإثارة ما لم يُتنازل عنه صراحة.» قرار محكمة