يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يتضمن التوكيل الخاص الممنوح للمحامي أسماء كامل الهيئة المطلوب مخاصمتها، وإلا كانت الدعوى مخالفة للنص الإجرائي وتُرد شكلاً.
إن إقامة دعوى المخاصمة يستوجب توكيلاً خاصاً للمحامي بإقامة دعوى المخاصمة يذكر فيه أسماء كامل الهيئة المطلوب مخاصمتها وإن خلو التوكيل من هذه الأسماء يخالف نص المادة 491 ويوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية :لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إبطال القرار الصادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض المختصة بالقضايا العقارية رقم 989 تاريخ 2001/6/24 وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة. ولما كانت المادة 491 ق 1 أصول مدنية قد نصت على أن دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله من ذلك توكيلاً خاصاً. ولما كان ثابتاً من الملف أن وكالة الأستاذ فوزي لطفي التي قدم بها دعوى المخاصمة لم يذكر بها أسماء القضاة المخاصمين. مما يوجب ردها شكلاً لمخالفتها النص القانوني. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ