القرار الولائي الصادر بتصحيح الاسم في السجل العقاري لا يحوز حجيةً مانعة، ويجوز دحضه من قبل من لحقه الضرر، ولا ينتج أثراً في مواجهة المالك الحقيقي أو ورثته، كما لا يُنشئ انتقال ملكية صحيحاً إذا تأسس عليه.
القرار الصادر عن مدير السجل العقاري بتصحيح الاسم إنما يصدر بالصفة الولائية للمدير وهو لا يتمتع بأية حجية تجاه الطرف المتضرر الذي من حقه إثبات عكسه بالطرق المقبولة قانوناً هذا التصحيح ليس له أثر تجاه المالك الحقيقي وورثته من بعده وإن نقل الملكية الذي يتم بالاستناد لذلك لا ينتج أي أثر