اشتراط الرخصة المسبقة من وزير الداخلية لصحة وإمكان تثبيت أو تنفيذ أي تصرف يرد على عقار واقع في منطقة حدودية، وامتناع المحاكم عن تثبيت البيع أو غيره من التصرفات عند عدم إبرازها.
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلاّ برخصة مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية وإن أحكام المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ ما لم تقترن بالرخصة المنوه عنها لا يجوز الحكم بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود ما لم تكن الرخصة مبرزة في الدعوى ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود وعند عدم وجود الرخصة