• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل التعويض الإضافي المقرر لموظفي الإذاعة كل من يكلف بالعمل ذاته ولو كان وكيلا عن المدير الأصلي

العبرة في استحقاق التعويض الإضافي هي بطبيعة العمل المكلّف به لا بصفة شاغله؛ فإذا كُلّف الشخص بأداء عمل موظف الإذاعة الدائم الذي يقتضي العمل في أوقات الدوام وأوقات الإذاعة، استحق التعويض المقرر لهذا العمل ولو كان قائماً به على سبيل الوكالة.

نص الاجتهاد

ان التعويض الممنوح لموظف الإذاعة الذي تقضي وظيفته بالعمل في أوقات الدوام وفي أوقات الإذاعة معا يستفيد منه الوكيل الذي يكلف بالعمل نفسه . المناقشة: ان دائرة المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض منضما اليها عضوان من ديوان المحاسباب بالاستناد الى المادة ٣١ من قانون ديوان المحاسبات بعد ان اطلعت على قرار احالة القضية الى هذه الدائرة المؤرخ في ٣٠ حزيران ١٩٥٩ وعلى اوراق الطعن وبالمداولة اتخذت القرار الآتى : من حيث ان الطاعن يعتمد في طلب نقض القرار على الخطأ تفسير احكام المادة ٥٣ من القانون ٦٨ بالذهاب الى عدم استحقاق المدير الوكيل تعويضا اضافيا بداعي ان قيامه بالعمل في وظيفته الاصلية وقت الدوام يحول دون استفادته من التعويض عن العمل الاضافي الذي يؤديه بعد الدوام في مناقشة هذا السبب : من حيث ان المشترع منح موظفي الاذاعة الدائمين الذين تقضي وظائفهم بالعمل في اوقات الدوام المقررة وفي اوقات الاذاعة معا تعويضا اضافيا لا يزيد على خمسة وعشرين في المئة من راتبهم الصافي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الاذاعة عملا بأحكام المادة ٥٣ من القانون رقم ٦٨ وتاريخ ١٩٥١/١/١٧ ومن حيث ان هذا النوع من التعويض الذي اريد منه مكافأة العاملين من الموظفين الدائمين الذين لا ينطبق عليهم النظام الخاص بالوظائف الموقتة من موق من موظفي الاذاعة انما يمتد في شموله الى كل شخص يكلف بأداء هذا العمل في الوظيفة الدائمة . ومن حيث ان الوكيل الذي عهد اليه بأعمال المدير العام للإذاعة مخول حق ممارسة جميع صلاحيات المدير الاصيل بمقتضى المادة ٨٨ من قانون الموظفين الأساسيومن حيث ان هذا التخويل يجعل من حق الوكيل الذي يقوم بالوكالة علاوة على وظيفته الاصلية ان يتقاضى عن الاعمال الاضافية التي يؤديها في اوقات الاذاعة شأنه في ذلك شأن المدير الاصيل على السواء. ومن حيث ان القرار المطعون فيه اقام اجتهاده على غير هذا الاساس بصورة لا تتفق مع الغاية من منح التعويض فانه يغدو حريا بالنقض من جراء مخالفته القواعد القانونية الملمع اليها عملا بالمادة ٣١ من قانون ديوان المحاسبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۲۰۷ المؤرخ في ١٩/ ٤ / ١٩٥٢ لذلك قررت المحكمة بالإجماع نقض القرار المطعون فيه