تقدير الأدلة والوقائع وموازنتها واستخلاص كفايتها للبراءة أو الإدانة، وتقدير العقوبة المناسبة، من إطلاقات محكمة الموضوع.
تقدير الوقائع والأدلة القائمة في الإضبارة والموازنة فيها وتقدير مدى كفايتها للحكم بالبراءة أو الإدانة وفرض العقوبة المناسبة من مطلقات محكمة الموضوع