إذا كانت أسباب الطعن تدور حول القناعة الوجدانية للمحكمة فإنها لا تنال من القرار المطعون
الأسباب التي تمسّ القناعة الوجدانية للمحكمة وحدها لا تنال من الحكم المطعون فيه، لأن تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها سائغاً.
نص الاجتهاد
إذا كانت أسباب الطعن تدور حول القناعة الوجدانية للمحكمة فإنها لا تنال من القرار المطعون