إذا صدر قرارٌ في الطعن بالرفض، امتنع على الطاعن أن يطعن مجدداً في ذات القرار بعد استنفاد طريقه، لأن حق الطعن يكون قد استُهلك.
لا يجوز للطاعن أن يطعن ثانية بعد أن صدر بحقه القرار النقض برفض الطعن