• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعى عليه أن يعود إلى براءة الذمة بعد تمسكه بسقوط السندين بالتقادم أمام محكمة البداية المدنية

لا يجوز للخصم أن يجمع بين دفوع متعارضة على نحوٍ يترتب عليه التراجع عن دفعٍ سابقٍ جوهري بعد إبدائه صراحة أمام محكمة الموضوع، متى كان الدفع الثاني يناقض الأول في أساسه.

نص الاجتهاد

إن دفع بالتقادم يسقط بعد أن دفع المدعى عليه الدعوى أمام محكمة البداية المدنية بأن السندين سقطا بالتقادم ثم عاد ودفع ببراءة الذمة .