لا يجوز للخصم أن يجمع بين دفوع متعارضة على نحوٍ يترتب عليه التراجع عن دفعٍ سابقٍ جوهري بعد إبدائه صراحة أمام محكمة الموضوع، متى كان الدفع الثاني يناقض الأول في أساسه.
إن دفع بالتقادم يسقط بعد أن دفع المدعى عليه الدعوى أمام محكمة البداية المدنية بأن السندين سقطا بالتقادم ثم عاد ودفع ببراءة الذمة .