المحررات الرسمية ومحاضر الضبط تتمتع بحجية فيما دوّن فيها، ولا يجوز المجادلة في صحتها أو حجيتها إلا عبر دعوى التزوير.
محاضر الضبوط يعتد بصحتها و لايجوز الطعن بها إلا بالتزوير .