لا يُقبل ممن يدعي براءة ذمته من سندٍ أن ينقض دفاعه بإنكار توقيعه عليه؛ إذ لا يفيده هذا الإنكار متى كان يتمسك بعدم المديونية أصلًا.
الإدعاء ببراءة الذمة ومن ثم الطعن بالتوقيع لا يفيد فمن يدعي البراءة لا يفيده إنكار التوقيع .