لا يجوز للمحكمة أن تفصل في النزاع استناداً إلى اليمين الحاسمة قبل تمكين الخصم الموجَّهة إليه من إبداء رأيه فيها، لأن ذلك يقتضي سماعه وتمكينه من موقفه منها.
في حال توجيه اليمين الحاسمة يجب على المحكمة قبل الفصل بالدعوى أن تسمع رأي الخصم في اليمين الموجه له .