• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة قبل الفصل في الدعوى بسبب اليمين الحاسمة أن تسمع رأي الخصم الموجهة إليه

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في النزاع استناداً إلى اليمين الحاسمة قبل تمكين الخصم الموجَّهة إليه من إبداء رأيه فيها، لأن ذلك يقتضي سماعه وتمكينه من موقفه منها.

نص الاجتهاد

في حال توجيه اليمين الحاسمة يجب على المحكمة قبل الفصل بالدعوى أن تسمع رأي الخصم في اليمين الموجه له .