تقدير الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص الدلالة منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على أوراق الدعوى.
نص الاجتهاد
إن وزن الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع و لا معقب عليها من محكمة النقض.