عبء إثبات صورية التسجيل يقع على من يدّعيها، ولا تكفي المجادلة المجردة دون تقديم ورقة الضد أو دليلٍ يثبت أن التسجيل صوري.
إذا لم يثبت الطاعن في إقراره صورية التسجيل و لم يبرز ورقة الضد يخسر دعواه .