• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى صورية التسجيل ما لم يثبت المدعي صوريته ويبرز ورقة الضد

عبء إثبات صورية التسجيل يقع على من يدّعيها، ولا تكفي المجادلة المجردة دون تقديم ورقة الضد أو دليلٍ يثبت أن التسجيل صوري.

نص الاجتهاد

إذا لم يثبت الطاعن في إقراره صورية التسجيل و لم يبرز ورقة الضد يخسر دعواه .