يشترط لقبول دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب قيام الغصب أو الإكراه في حيازة المدعى عليه، فإذا انتفى هذا العنصر انتفى محل الدعوى.
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.