• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوقف دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار على توافر عنصر الغصب ولا تقوم في مواجهة مشتري المتجر من مستأجره

يشترط لقبول دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب قيام الغصب أو الإكراه في حيازة المدعى عليه، فإذا انتفى هذا العنصر انتفى محل الدعوى.

نص الاجتهاد

يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.