إحالة أسباب الطعن إلى لائحة الاستئناف لا تُغني عن إبداء أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه ذاته، وإلا كان الطعن واجب الرد.
إحالة أسباب الطعن على لائحة الاستئناف يوجب رد الطعن موضوعاً فيجب على الطاعن ابداء مطاعنه على الحكم المطعون فيه .