• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه وعدم الاكتفاء بالإحالة إلى لائحة الاستئناف

إحالة أسباب الطعن إلى لائحة الاستئناف لا تُغني عن إبداء أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه ذاته، وإلا كان الطعن واجب الرد.

نص الاجتهاد

إحالة أسباب الطعن على لائحة الاستئناف يوجب رد الطعن موضوعاً فيجب على الطاعن ابداء مطاعنه على الحكم المطعون فيه .