الادعاء من الزوجة باستحقاق الأموال المحجوزة على أساس أنها مشتراة من مهرها أو من الهدايا المقدمة لها يُعدّ نزاعاً مالياً ينعقد اختصاصه للمحكمة المدنية، ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية.
ادعاء الزوجة ابتداءً باستحقاق الأموال المحجوزة كون هذه الأموال مشتراة من مهرها ومن الهدايا المقدمة لها يرفع ذلك اختصاص المحكمة الشرعية للنظر بالدعوى ويعتبر من اختصاص محكمة البداية المدنية .