• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة المدنية بنظر دعوى الزوجة باستحقاق الأموال المحجوزة المشتراة من مهرها والهدايا المقدمة لها

الادعاء من الزوجة باستحقاق الأموال المحجوزة على أساس أنها مشتراة من مهرها أو من الهدايا المقدمة لها يُعدّ نزاعاً مالياً ينعقد اختصاصه للمحكمة المدنية، ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

ادعاء الزوجة ابتداءً باستحقاق الأموال المحجوزة كون هذه الأموال مشتراة من مهرها ومن الهدايا المقدمة لها يرفع ذلك اختصاص المحكمة الشرعية للنظر بالدعوى ويعتبر من اختصاص محكمة البداية المدنية .