إذا كان النزاع يتعلق بغاية تسليم المحل، وجب على المحكمة استجواب الخصوم والتحقق من كون التسليم قد تم فارغاً أم مع موجوداته، ومن طبيعة الموجودات، ومن وجود شهره وسمعة تجارية وزبائن، لأن هذه العناصر هي التي تكشف الباعث الحقيقي على التسليم وتخضع للإثبات بجميع الوسائل.
يجب على المحكمة استجواب الأطراف حول العقد وهل جرى تسليم المحل فارغاً أم بكامل موجوداته وما هي الموجودات بشكل مفصل وهل كان له شهره و سمعة تجارية وزبائن وتكليف الطرفين لإثبات الباعث والغاية من تسليم المحل هل كان بسبب شهرته وسمعته التجارية وزبائنه الخاصين بكافة وسائل الإثبات .