التضليل في تحرير التواقيع في ضبط الاستكتاب على نحو مغاير للحقيقة يكفي وحده لرفض الطعن
التضليل في تحرير بيانات التواقيع في ضبط الاستكتاب على خلاف الحقيقة يُعدّ بذاته سبباً كافياً لعدم قبول الطعن أو لرفضه، متى ثبت تأثيره على سلامة الإجراء.
نص الاجتهاد
التضليل في تحرير التواقيع في ضبط الاستكتاب بشكل مغاير للحقيقة وحده يعد كافياً لرفض الطعن .