السند الموصوف بأنه ضمان يُعدّ كفالةً من حيث التكييف القانوني، والكفالة لا تثبت إلا بالكتابة؛ لذلك لا يُعتدّ بها ما لم تكن مكتوبة.
طالما أن الطاعن أقر بأنه حرر السند كضمان وهذا بالمعنى والتكييف القانوني هو سند كفالة . وحيث أن الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن أن يفي بالتزام كما أن الكفالة لاتثبت إلا بالكتابة وفق نص المادة /739/ مدني .