لا يُعتدّ بالصور الضوئية وحدها في الإثبات عندما يتعيّن تقديم أصول المستندات، ويجب على من يتمسّك بها أن يبرز الأصل.
للمحكمة أن لا تأخذ بالصور الضوئية ويجب على المدعي أن يبرز أصل الوثائق المبرزة في الدعوى.