• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالصور الضوئية في الإثبات متى لزم تقديم أصول المستندات

لا يُعتدّ بالصور الضوئية وحدها في الإثبات عندما يتعيّن تقديم أصول المستندات، ويجب على من يتمسّك بها أن يبرز الأصل.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن لا تأخذ بالصور الضوئية ويجب على المدعي أن يبرز أصل الوثائق المبرزة في الدعوى.