الأصل أن الدفوع التي لا يسبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.
كل دفع لا يتم التمسك به أمام محكمة الاستئناف لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .