• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفع لم يثر أمام محكمة الاستئناف

الأصل أن الدفوع التي لا يسبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

كل دفع لا يتم التمسك به أمام محكمة الاستئناف لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .