• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ عرضُ أحدِ الخصوم إنهاءَ النزاع وتنظيمَ براءةِ ذمّةٍ دليلاً على ثبوتِ براءةِ الذمّة

العرض الصادر من أحد الأطراف لإنهاء النزاع أو تحرير براءة ذمة لا يُنشئ قرينة على براءة الذمة ولا يصلح بذاته لإثباتها ما لم يسانده دليل مستقل.

نص الاجتهاد

عرض أحد الأطراف على الآخر إنهاء النزاع وتنظيم براءة ذمة فذلك لا يشكل دليلاً على وجود براءة الذمة