العرض الصادر من أحد الأطراف لإنهاء النزاع أو تحرير براءة ذمة لا يُنشئ قرينة على براءة الذمة ولا يصلح بذاته لإثباتها ما لم يسانده دليل مستقل.
عرض أحد الأطراف على الآخر إنهاء النزاع وتنظيم براءة ذمة فذلك لا يشكل دليلاً على وجود براءة الذمة