يلتزم الطاعن عند تقديم أسباب الطعن أن يحدّد الوقائع المطعون فيها ومواضع الخطأ وأدلة ذلك، ولا سيما أسماء الشهود ومضمون أقوالهم متى كان الطعن قائماً عليها؛ فإن جاء الطعن مجهلاً تعذّر على المحكمة بسط رقابتها ووجب ردّه.
عدم بيان الطاعن الوقائع التي لم يتم استخلاصها وعدم بيان أسماء الشهود وأقوالهم حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها يجعل الطعن المقدم من قبله حري بالرد .