• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الطاعن بيان الوقائع محل النعي وأسماء الشهود وأقوالهم تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة الحكم وإلا كان طعنه مردوداً

يلتزم الطاعن عند تقديم أسباب الطعن أن يحدّد الوقائع المطعون فيها ومواضع الخطأ وأدلة ذلك، ولا سيما أسماء الشهود ومضمون أقوالهم متى كان الطعن قائماً عليها؛ فإن جاء الطعن مجهلاً تعذّر على المحكمة بسط رقابتها ووجب ردّه.

نص الاجتهاد

عدم بيان الطاعن الوقائع التي لم يتم استخلاصها وعدم بيان أسماء الشهود وأقوالهم حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها يجعل الطعن المقدم من قبله حري بالرد .