القول بأن الحكم صدر دون مناقشة أسباب الطعن لا يُرتب بذاته سبباً للنقض ما لم يُدعّم بدليلٍ واضح؛ فمجرد الادعاء غير المثبت لا يصلح سبباً قانونياً لإبطال القرار.
نعت الطاعن على القرار المطعون فيه أن المحكمة أصدرت القرار بدون مناقشة أو إثبات لأسباب الطعن فالحالة هذه بقية مجرد أقوال لا دليل لها مما يتعين رد أسباب الطعن .