• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الادعاء بأن المحكمة لم تناقش أسباب الطعن ما لم يقم عليه دليل يوجب نقض القرار

القول بأن الحكم صدر دون مناقشة أسباب الطعن لا يُرتب بذاته سبباً للنقض ما لم يُدعّم بدليلٍ واضح؛ فمجرد الادعاء غير المثبت لا يصلح سبباً قانونياً لإبطال القرار.

نص الاجتهاد

نعت الطاعن على القرار المطعون فيه أن المحكمة أصدرت القرار بدون مناقشة أو إثبات لأسباب الطعن فالحالة هذه بقية مجرد أقوال لا دليل لها مما يتعين رد أسباب الطعن .