من يتمسك ببراءة ذمته لا يفيده مجرد إنكار التوقيع المنسوب إليه متى كان هذا الإنكار غير منتج في نفي أصل الالتزام، لأن عبء إثبات البراءة لا ينهض بالاعتراض الشكلي وحده.
الإدعاء ببراءة الذمة ومن ثم الطعن بالتوقيع لا يفيد فمن يدعي البراءة لا يفيده إنكار التوقيع .