إبراز الوكالة خلال المدة القانونية المحددة بعد رفع الأوراق للتدقيق شرطٌ شكليّ لقبولها، فإذا لم تُبرز خلال الأيام الثلاثة التالية كان جزاء ذلك عدم القبول وردّ الاستئناف شكلاً.
عدم إبراز الوكاالة خلال الأيام الثلاثة التي تلي رفع الأوراق للتدقيق يوجب عدم قبولها وبالتالي فالاستئناف مردود شكلاً .