• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبراز الوكالة خلال الأيام الثلاثة التالية لرفع الأوراق للتدقيق وإلا رد الاستئناف شكلاً

إبراز الوكالة خلال المدة القانونية المحددة بعد رفع الأوراق للتدقيق شرطٌ شكليّ لقبولها، فإذا لم تُبرز خلال الأيام الثلاثة التالية كان جزاء ذلك عدم القبول وردّ الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إبراز الوكاالة خلال الأيام الثلاثة التي تلي رفع الأوراق للتدقيق يوجب عدم قبولها وبالتالي فالاستئناف مردود شكلاً .