• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة إجابة طلب سماع الشهود لإثبات خلاف ما تضمنته السندات يوجب نقض الحكم

إغفال المحكمة الرد على طلب منتج بسماع الشهود لإثبات خلاف ما جاء في السندات يُعدّ إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التعليل يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن طلب الطاعن من المحكمة دعوة الشهود لإثبات خلاف ما ورد في السندات وعدم استجابة المحكمة لطلبه يجعل القرار حرياً بالنقض .