إغفال المحكمة الرد على طلب منتج بسماع الشهود لإثبات خلاف ما جاء في السندات يُعدّ إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التعليل يوجب نقض الحكم.
إن طلب الطاعن من المحكمة دعوة الشهود لإثبات خلاف ما ورد في السندات وعدم استجابة المحكمة لطلبه يجعل القرار حرياً بالنقض .