كل استيلاء أو وضع يد على عقار الغير أو على بعض أجزائه دون مستند قانوني يُشكّل عملاً غير مشروع يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية، ويُنظر النزاع أمام القضاء العادي.
وضع اليد على عقارات الغير أو بعض أجزائها بدون مستند قانوني يعتبر عملاً غير مشروع واعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني ويجعل الاختصاص في رؤية النزاع منعقداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة