• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على عقار الغير بلا سند قانوني يشكل اعتداءً غير مشروع يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية ويختص به القضاء العادي

كل استيلاء أو وضع يد على عقار الغير أو على بعض أجزائه دون مستند قانوني يُشكّل عملاً غير مشروع يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية، ويُنظر النزاع أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقارات الغير أو بعض أجزائها بدون مستند قانوني يعتبر عملاً غير مشروع واعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني ويجعل الاختصاص في رؤية النزاع منعقداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة