تكييف العقد يكون بحسب حقيقة الاستعمال والقرائن المادية المحيطة به؛ فإذا دلّت الوقائع على أن المحل سُلِّم خالياً، وأن الترخيص واللوحات باسم المستثمر، ولم يثبت مباشرة المثمر نشاطاً تجارياً فيه، غلبت الصفة الإيجارية على العقد.
إذا كان الترخيص باسم المستثمر وكان المدعي المثمر لم يمارس العمل التجاري في المحل واللوحات باسم المستثمر وكان المحل حين استلامه من المثمر فارغاً مما يسبغ على العقد الصفة الايجارية