الطعن إجراءٌ شكليٌّ لا يصحّ إلا ممن يملك صفة التمثيل الثابتة في صك التوكيل، فلا يُصحَّح نقص الصفة بالإجازة اللاحقة إذا لم يكن اسم المحامي وارداً في الوكالة أصلًا.
لا يجوز الطعن من قبل محامي لم يرد اسمه في صك التوكيل و لا تطبق القاعدة القانونية (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) كون الطعن يستوجب شرائط شكلية