عند تخلّف من طُلب منه حلف اليمين عن الجلسة المحددة، فإن للمحكمة أن تتحقق من سبب الغياب؛ فإذا ثبت لها أن الغياب كان بعذر شرعي جاز لها أن تمنحه جلسة أخرى لأداء اليمين.
من لم يحضر جلسة حلف اليمين وأبدى عذراً تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن اعتبرته عذراً شرعياً جاز لها أن تحدد له جلسة أخرى