• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الذنب المسلكي في قانون المحاماة لا يخضع لمبدأ لا جريمة بغير نص عند خلوه من تعريفه

انعدام التعريف التشريعي للذنب أو المخالفة المسلكية في قانون المحاماة لا يمنع قيام المسؤولية المسلكية، ولا يجعلها خاضعةً لمبدأ الشرعية الجزائية بمعناه الضيق.

نص الاجتهاد

إذا كان قانون المحاماة قد خلا من تعريف للذنب والمخالفة المسلكية أو الخطأ المسلكي فإن الذنب المسلكي لا يخضع لمبدأ لا جريمة بغير نص