انعدام التعريف التشريعي للذنب أو المخالفة المسلكية في قانون المحاماة لا يمنع قيام المسؤولية المسلكية، ولا يجعلها خاضعةً لمبدأ الشرعية الجزائية بمعناه الضيق.
إذا كان قانون المحاماة قد خلا من تعريف للذنب والمخالفة المسلكية أو الخطأ المسلكي فإن الذنب المسلكي لا يخضع لمبدأ لا جريمة بغير نص