• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2 من قانون الجمارك حددت النطاق الجغرافي النفاذ احكامه وحددته داخل حدود القطر العربي السوري

إذا كانت المخالفة الجمركية قد ارتكبت خارج الحدود الإقليمية التي يسري فيها قانون الجمارك السوري، فإن الدعوى تُرد لعدم الاختصاص الإقليمي، ولا ينعقد للمحاكم السورية نظرها استناداً إلى ضبطٍ منظمٍ من جهة غير مخولة داخل ذلك النطاق.

نص الاجتهاد

المادة 2 من قانون الجمارك حددت النطاق الجغرافي النفاذ احكامه وحددته داخل حدود القطر العربي السوري المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للطاعنين في الاستيراد تهريبا لكميات من الزيت والعدس استنادا المحضر ضبط قوات الردع السورية العاملة في لبنان ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى وصدقته محكمة الاستئناف القرار المذكور ولدى الطعن بالقرار من قبل الادارة تم نقض القرار بموجب قرار هذه المحكمة رقم 10 اتاریخ 29 / 1 / 1997 حيث تم تجديد السير بالدعوى وأصدرت محكمة الاستئناف الغرفة الجمركية بطرطوس القرار المطعون فيه والذي قضى بمسؤولية الطاعنين عن جرم التهريب فكان هذا الطعن من قبله ومن حيث أن القرار الناقض حدد النقاط التي كان يتوجب على المحكمة تقصيها وهي مدى صلاحية قوات الردع بتنظيم مثل هذه الضبوط وحجية هذه المخالفات وذلك على ضوء أحكام المادة /195/ جمارك ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة التصدي للموضوع ، ومن حيث انه من الثابت بأدلة الدعوى أن المخالفين هم لبنانيو الجنسية وأن المخالفة تمت ضمن الاراضي اللبنانية والسيارات لبنانية وان قوات الردع السورية المتواجدة في لبنان لأسباب أمنية وسياسية غير مخولة يقمع مثل هذه المخالفات على فرض صحتها سيما وان المادة 2 من قانون الجمارك حددت النطاق الجغرافي النفاذ احكامه وحددته داخل حدود القطر العربي السوري مما يستوجب الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الاقليمي . ومن حيث أن سوق المخالفين إلى الأراضي السورية ومحاكمتهم أمام محكمها يغدو مخالفا الأحكام الاختصاص الدولي والذي يعتبر من متعلقات النظام العام و على القضاء بكافة درجاته التصدي لهذه الناحية ومن حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى بمسؤولية الطاعنين لم يتصد الإتيات ومناقشة هذه الناحية مما يعرضه للنقض ومن حيث أن رد الدعوى للسيب المذكور يقتضي الحكم بإعادة بدل الكفالة المدفوع من قبلهم لفك احتباس سبارائهم وإعادة البضاعة المصادرة منهم أو دفع قيمتها . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص الاقليمي