استيلاء الإدارة على الأرض دون وجه حق لا يمنع مالكها من الجمع بين التعويض عن قيمتها وأجر المثل عن مدة إشغالها، ويثبت للوارث أن يطالب بالحقوق الموروثة ما دام الحق لم يسقط بالتقادم.
إذا ثبت بالكشف والتحقيق أن الأرض التي اقتطعتها الإدارة من عقارات الأفراد مستولى عليها دون وجه حق ومشغلة من قبلها بصورة دائمة كان الحكم بقيمتها وأجر مثلها في محله الصحيح تمليك الأرض للإدارة بعد دفع قيمتها أمر طبيعي طالما أنها كانت قد استولت عليها واستخدمتها لأغراضهاليس ما يمنع صاحب الأرض المستولى عليها من الجميع بين المطالبة بقيمة أرضه وأجر مثلها من تاريخ أشغالها حتى إقامة الدعوى للوارث الحق بالمطالبة بكل ما لمؤرثه من حقوق مهما امتد الزمن طالما أن الحق لم يشمله مرور الزمن التقادم