إن التنازل السابق عن الحق في الحضانة لا يمنع الحاضنة من إعادة المطالبة به، ولا يُعدّ بذاته سبباً لإسقاط الحضانة ما لم يقترن بمانعٍ قانوني أو شرعي قائم.
ان تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة في وقت لايمنع من تجديد المطالبة به . المناقشة: طلب وكيل الطاعنة النقض للأسباب الآتية : 1. لأن قرار المحكمة موجز ومقتضب وغير معلل 2. لأن استنتاج المحكمة بتنازل موكلته حضانتها لأولادها في غير محله . 3. لأن استناد المحكمة الى أقوال شاهد على واقعة عفى عليها الزمن في غير محله 4. لأن موكلته أهل للحضانة صحيا وخلقيا ولأن المحكمة لم تعاين عمة الاولاد صحيا في هذه الاسباب : لما كان الحادث الذي اقنع القاضي أنه وقع من الطاعنة وقع من سنتين ثم انه فضلا ذلك لا يشكل سببا قانونيا ولا شرعيا لأسقاط حقها من الحضانة ، كما ان تنازلها عن حقها في الحضانة في وقت لا يمنع من تجديد المطالبة به بعدهكان حكم القاضي برد دعواها غير مستند الى مستند لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه