إذا كان الطلب يتعلق بوصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية على بضاعة مصادرة أو محجوزة على وجه الاستعجال، فإن نظره ينعقد للمحكمة الجمركية، أما تقدير قيمة البضاعة وما يترتب عليه فيُفصل فيه من قبل محكمة الموضوع في أصل الحق.
إجراء وصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية بصورة مستعجلة هو من اختصاص المحكمة الجمركية المناقشة: حيث أن المدعي يهدف من دعواه (( المستعجلة )) إجراء وصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية على البضاعة المصادرة ومطابقتها مع الفواتير المبرزة وتقدير قيمتها ومن ثم تثبيت وصف الحالة الراهنة للبضاعة والخبرة وتسليم البضاعة للمدعي وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستنفاف انتهت إلى تثبيت وصف الحالة الراهنة للبضاعة المحجوزة وتثبيت تقرير الخبرة ولجهة تقدير الأسعار ورد الطلب لجهة تسليم البضاعة لتعرضها للفساد . وحيث أن إجراء وصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية بصورة مستعجلة هو من اختصاص المحكمة الجمركية وحيث أن تقدير قيمة البضاعة والأخ بذاك التقدير هو من الأمور الموضوعية التي يعود البت به للمحكمة الناظر في أصل الحق. وحيث أن طريق الطعن يحددها القانون لوا عبرة لما يتضمنه القرار .وحيث أن القرار المطعون فيه صدر بالصورة المستعجلة وإن قاضي المحكمة الجمركية نظر في هذه الدعوى بصفتها دعوی مستعجلة. وحيث أن القرارات الصادرة بالصورة المستعجلة عن محكمة الاستئناف إنما تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض مما يتوجب رد الطعن شكلا . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلا لا محل للرسم لكون الجهة الطاعنة معفاة منه .إعادة الملف إلى مرجعه