• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورود وجود نقص بوزن البضاعة في محضر الإدخال و عدم قيام الدليل أن النقص بسبب العوامل الجوية وعدم قيام دليل على أن الحاويات كانت مغلقة ومرصصة

قيام النقص في وزن البضاعة بمحضر الإدخال، مع عدم ثبوت سببٍ أجنبي كالعوامل الجوية وعدم ثبوت سلامة الإغلاق والرصّ وفق الأصول، يحمّل الناقل مسؤولية النقص ويجيز مساءلته عنه.

نص الاجتهاد

ورود وجود نقص بوزن البضاعة في محضر الإدخال و عدم قيام الدليل أن النقص بسبب العوامل الجوية وعدم قيام دليل على أن الحاويات كانت مغلقة ومرصصة وفق الأصول المتبعة يجعل الناقل مسؤولا عن النقص . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص مانيفست وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية إلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ومساءلة الباخرة ولعدم قناعة كل من الإدارة والباخرة بهذا القرار فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة بلائحة كل طعن . وحيث أن القرار قد قضى للإدارة وفق طلباتها ضد الباخرة. وحيث أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة فإن أسباب الطعن المقدم من الإدارة لأول مرة و هي تتعلق بالوكيل البحري الذي لا علاقة له بالمخالفة مما يجعل هذا الطعن في غير محله ولا ينال من القرار المطعون فيه .وحيث أنه يتبين من محضر الإدخال وجود نقص بوزن البضاعة ولم يقم دليل على أن هذا النقص كان بسبب العوامل الجوية كما لم يقم دليل على أن الحاويات كانت مغلقة ومرصصة وفق الأصول المتبعة مما يجعل الناقل مسؤولا عن النقص في هذه الحالة وحيث أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة /255/ جمارك في مثل هذه الدعوى كما أن الغرامة تحسب على أساس قيمة النقص ورسومه .وحيث أن القرار صحيح فيما انتهى إليه مما يجعل أسباب الطعن المقدم من الباخرة في غير محلها ولا تنال من سلامته . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين موضوعا مصادرة التأمين للخزينة وتضمين الباخرة رسم طعنها وإعفاء الإدارة من و رسم طعنها. إعادة الإضبارة إلى مرجعها